المرداوي

221

الإنصاف

قوله ( والصغير ) . يعني أنه يجزئ وهو المذهب . قال المصنف والشارح وقال أبو بكر وغيره من الأصحاب يجوز إعتاق الطفل في الكفارة . قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين فيجوز عتق الطفل الصغير . وجزم به في الهداية والمذهب والمنور ومنتخب الآدمي . واختاره المصنف وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع . وقيل يعتبر أن يكون له سبع سنين إن اشترط الإيمان . وقدمه في الخلاصة والرعايتين . قال في الوجيز ويجزئ بن سبع . وقال الخرقي يجزئ إذا صام وصلى . وقيل يجزئ وإن لم يبلغ سبعا . ونقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة وأراد التي قد صلت . وقال القاضي في موضع من كلامه يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين . فائدة لا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في موضع . وفيه وجه آخر أنه يجزئ . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي . وقال في الفروع في مكان آخر وفي مغصوب وجهان في الترغيب . قوله ( وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء ) .